WaseeM
08-28-2007, 12:05 PM
( باب التيمم )
تمهيد :
أنعم الله تعالى على أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - بأن جعل هذا الدين يسر وسهولة قال تعالى : " فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا " .( سورة الشرح ). فما من أمر يصعب على المسلمين فِعَله إلا جعل الله له حلاّ و أمر سهلا. ومن بين هذه الأمور هو التيمم ؛ فقد جعله الله تعالى بدل طهارة الماء عند العجز عنه .
يعتبر التيمم خاصية من خصائص هذه الأمة - أمة محمد عليه السلام - إذ لم يجعله الله تعالى مشروعا في الأمم السابقة . فما هو التيمم ؟ وما هي احكامه ؟ .
الجوهر :
التيمم في اللغة يعني : القصد . ويُفهم هذا في قوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( سورة البقرة :267 ). اما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص.
* فائدة:
-- يجب أن تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتيمم ؛ فالمعني اللغوي للتيمم غير المعنى الشرعي لكلمة التيمم. ( أنظر للأعلى ).
-- التيمم هو بدل طهارة الماء سواءا كان لوضوء أو غسل نجاسة ببدن كالجنابة.
مشروعيته :-
-- يصبح التيمم مشروعا وذلك عند العجز عن ستعمال الماء قال تعالى :" فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( سورة النساء: 43 ).
صفة التيمم :-
صفة التيمم مستندة من قوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " .( سورة النساء : 43 ).
* فائدة :-
أختلف أهل العلم في كيفية التيمم ، وذلك في عدد الضربات وفي الضربة الثانية للتيمم.
فذهبت طائفة من اهل العلم بأن التيمم هو ضربة واحدة للوجه واليدين ، وذلك استدلال من قول عمار بن ياسر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: { في التيمم : ضربة للوجه واليدين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)} رواه أحمد (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=12251)وأبو داود . وذهبت طائفة من اهل العلم من أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين ؛ فقد احتجوا بحديث ابن عمر عن النبي عليه السلام قال :" التيمم ضربتان : ضربة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)". أخرجه الدارقطني (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=14269)والحاكم.
واختلفوا أيضا في الضربة الثانية للتيمم فمنهم من قال بأن يكتفي المتيمم بمسح كفيه استدلالا بحديت عمار بن ياسر: { في التيمم : ضربة للوجه واليدين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)} رواه أحمد (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=12251)وأبو داود. ومنهم من ذهب من أنه يمسح بها يديه إلى المرفقين استدلالا بحديث ابن عمر :{ التيمم ضربتان : ضربة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)} أخرجهالدارقطني (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=14269)والحاكم (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=14070).
شروط التيمم :-
وللتيمم شروط عدة وهي كالآتي :
1- العجز عن استعمال الماء وذلك كما في الآتي :-
أ- عدم وجود الماء لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا " .
ب- الخوف من الضرر عند استعماله وهو كالمرض أو لبرد شديد لقوله تعالى : " وإن كنتم مرضى ". ولحديث ابن عمرو بن العاص : " احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي " وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة . [ رواه البخاري معلقاً ] .
ج- الخوف من العطش عند استعمال الماء وهو إما على النفس ـ حكاه ابن المنذر إجماعاً ـ أو على الرفيق أو على الدابة . لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " . [ رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وهو حسن ] .
2-دخول الوقت : وذلك أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها .وفي هذا الشرط اختلاف بين اهل العلم.
3- النية.
4 - أن يكون ترابا طيبا طهورا لقوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " . قال ابن عباس : " الصعيد هو التراب الطيب الطاهر " .
نواقض التيمم :-
ما ينقض الوضوء فهو ينقض التيمم ، ولكن هنا ناقضان خاصان للتيمم وهما :-
1- خروج الوقت ، وفيه خلاف بين أهل العلم.
2- القدرة على استعمال الماء لحديث : " الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " . [ رواه الأربعة إلا ابن ماجة عن أبي ذر وقال الترمذي : حسن صحيح ] .
** فائدة :
--
س .إذا كان الإنسان في الصلاة فجاء الماء فما الحكم ؟
ج .وجود الماء مع التيمم له ثلاث حالات :
1- أن يجد الماء بعد التيمم قبل الصلاة فيبطل التيمم وعليه الوضوء …
*2- أن يجد الماء حال الصلاة فالصحيح أنها تبطل الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي ..
3- أن يجد الماء بعد الصلاة فالصحيح ليس عليه الإعادة لأنه أداها على طهارة شرعية.
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تمهيد :
أنعم الله تعالى على أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - بأن جعل هذا الدين يسر وسهولة قال تعالى : " فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا " .( سورة الشرح ). فما من أمر يصعب على المسلمين فِعَله إلا جعل الله له حلاّ و أمر سهلا. ومن بين هذه الأمور هو التيمم ؛ فقد جعله الله تعالى بدل طهارة الماء عند العجز عنه .
يعتبر التيمم خاصية من خصائص هذه الأمة - أمة محمد عليه السلام - إذ لم يجعله الله تعالى مشروعا في الأمم السابقة . فما هو التيمم ؟ وما هي احكامه ؟ .
الجوهر :
التيمم في اللغة يعني : القصد . ويُفهم هذا في قوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( سورة البقرة :267 ). اما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص.
* فائدة:
-- يجب أن تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتيمم ؛ فالمعني اللغوي للتيمم غير المعنى الشرعي لكلمة التيمم. ( أنظر للأعلى ).
-- التيمم هو بدل طهارة الماء سواءا كان لوضوء أو غسل نجاسة ببدن كالجنابة.
مشروعيته :-
-- يصبح التيمم مشروعا وذلك عند العجز عن ستعمال الماء قال تعالى :" فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( سورة النساء: 43 ).
صفة التيمم :-
صفة التيمم مستندة من قوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " .( سورة النساء : 43 ).
* فائدة :-
أختلف أهل العلم في كيفية التيمم ، وذلك في عدد الضربات وفي الضربة الثانية للتيمم.
فذهبت طائفة من اهل العلم بأن التيمم هو ضربة واحدة للوجه واليدين ، وذلك استدلال من قول عمار بن ياسر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: { في التيمم : ضربة للوجه واليدين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)} رواه أحمد (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=12251)وأبو داود . وذهبت طائفة من اهل العلم من أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين ؛ فقد احتجوا بحديث ابن عمر عن النبي عليه السلام قال :" التيمم ضربتان : ضربة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)". أخرجه الدارقطني (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=14269)والحاكم.
واختلفوا أيضا في الضربة الثانية للتيمم فمنهم من قال بأن يكتفي المتيمم بمسح كفيه استدلالا بحديت عمار بن ياسر: { في التيمم : ضربة للوجه واليدين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)} رواه أحمد (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=12251)وأبو داود. ومنهم من ذهب من أنه يمسح بها يديه إلى المرفقين استدلالا بحديث ابن عمر :{ التيمم ضربتان : ضربة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين (http://www.islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=310&idto=311&bk_no=47&ID=147#)} أخرجهالدارقطني (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=14269)والحاكم (http://www.islamweb.org/ver2/library/showalam.php?ids=14070).
شروط التيمم :-
وللتيمم شروط عدة وهي كالآتي :
1- العجز عن استعمال الماء وذلك كما في الآتي :-
أ- عدم وجود الماء لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا " .
ب- الخوف من الضرر عند استعماله وهو كالمرض أو لبرد شديد لقوله تعالى : " وإن كنتم مرضى ". ولحديث ابن عمرو بن العاص : " احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي " وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة . [ رواه البخاري معلقاً ] .
ج- الخوف من العطش عند استعمال الماء وهو إما على النفس ـ حكاه ابن المنذر إجماعاً ـ أو على الرفيق أو على الدابة . لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " . [ رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وهو حسن ] .
2-دخول الوقت : وذلك أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها .وفي هذا الشرط اختلاف بين اهل العلم.
3- النية.
4 - أن يكون ترابا طيبا طهورا لقوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " . قال ابن عباس : " الصعيد هو التراب الطيب الطاهر " .
نواقض التيمم :-
ما ينقض الوضوء فهو ينقض التيمم ، ولكن هنا ناقضان خاصان للتيمم وهما :-
1- خروج الوقت ، وفيه خلاف بين أهل العلم.
2- القدرة على استعمال الماء لحديث : " الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " . [ رواه الأربعة إلا ابن ماجة عن أبي ذر وقال الترمذي : حسن صحيح ] .
** فائدة :
--
س .إذا كان الإنسان في الصلاة فجاء الماء فما الحكم ؟
ج .وجود الماء مع التيمم له ثلاث حالات :
1- أن يجد الماء بعد التيمم قبل الصلاة فيبطل التيمم وعليه الوضوء …
*2- أن يجد الماء حال الصلاة فالصحيح أنها تبطل الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي ..
3- أن يجد الماء بعد الصلاة فالصحيح ليس عليه الإعادة لأنه أداها على طهارة شرعية.
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.