Mr.KuDo
08-26-2007, 08:14 PM
باب التيمم
كاتب الموضوع : sherlock holmes 86
المراجع : 1- منهاج المسلم لفضيلة الشيخ " أبو بكر جابر الجزائري "
2- موقع الشيخ سلطان العمري
تعريف التيمم:
لغة : القصد
واصطلاحا : (التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص) كشاف القناع (1/160)الممتع (1/373).
لابد من معرفة أمور عن التيمم :
1-التيمم بدل عن الماء فله جميع الأحكام المتعلقة بالطهارة بالماء.
2- لابد من النية للتيمم لعموم حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) أخرجه البخاري(1).
3- قال بعضهم : يسن أن يسمي قبل التيمم , قياسا على الوضوء .
مشروعية التيمم :-
التيمم مشروع بالقرآن الكريم والسنة الشريفة :-
قال تعالى " .......... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم "
وقال صلى الله عليه وسلم " الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين " رواه الترمذي وابن حبان
وأجمع العلماء على مشروعيته بدلا من الماء في أحوال خاصة وهو من خصائص هذه الأمة , لحديث ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) أخرجه البخاري (335) ومسلم (521)
متى يجوز التيمم :
في أربعة أحوال :
أولا: عند فقد الماءلقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) المائدة (6)
ثانياً:وجود الماء ولكن لا يكفي إلا لشرابه وطعامه لقوله تعالى ( فاتقوا الله مااستطعتم )التغابن (16)
ثالثاً:
الخوف من استعمال الماء كالبرد الشديد .
والدليل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما كان مع الصحابة في سفر فأجنب فخشي من البرد فتيمم وصلى بأصحابه وهم متوضئين وهو متيمم , فلما جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟؟ فقال : تذكرت قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك الرسول ولم يقل شيئا) صحيح أبي داود ( 323 ) وهذا السكوت تقريرا له على صحة ما فعل.
قال ابن تيمية : التيمم لخشية البرد جائز بالاتفاق (21/463).
ولكن: إذا استطاع تسخين الماء وأمكنه من ذلك قبل خروج الوقت فلابد من ذلك كما في كشاف القناع (1/163) والممتع (1/397),
تنبيه: وفي هذه القصة دليل على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم وأما حديث ( لا يؤم المتيمم المتوضئين ) فهو حديث ضعيف (تنقيح الكلام ص 201) .
رابعاً:
إذا حال بينه وبينه الماء خوف من عدو أو حيوان ونحوه , فهنا يجوز له التيمم .
شروط صحة التيمم
1 ـ ان يكون التيمم بالاشياء التي يجوز التيمم بها .
2 ـ طهارة ما يُتيمم به .
3 ـ إباحة ما يُتيمم به .
4 ـ إباحة المكان الذي يُتيمم به .
5 ـ طهارة اعضاء التيمم .
6 ـ عدم وجود حاجب من خاتم وغيره على اعضاء التيمم .
7 ـ مراعاة الترتيب بين اعضاء التيمم .
8 ـ الموالاة بين اعضاء التيمم .
9 ـ المباشرة بأن لا ييممه غيره ( مع الامكان ) .
فروض التيمم وسننه :-
أولا فروض التيمم :-
1-النية :
" انما الاعمال بالنيات " فينوي المتيمم استباحة المشروع من صلاة ونحوها بفعلة التيمم .
2-الصعيد الطاهر :
لقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا "
3- الضربة الاولى :
وهي وضع اليدين على التراب
4- مسح الوجه والكفين :
لقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وايديكم "
سنن التيمم :-
1- التسمية :
وهي قول "بسم الله" اذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال .
2- الضربة الثانية :
إذ الاولى فرض وتكفي فيه ، والثانية سنة.
3- مسح الذراعين مع الكفين :
اذ لو اقتصر على مسح الكفين لأجزأه ، وانما يمسح الذراعين احتياطا ، وذلك للخلاف في معنى اليدين في الآية .
ما ينقض التيمم :-
كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم وهي الامور الآتية :-
1ـ خروج البول .
2 ـ خروج الغائط .
3 ـ خروج الريح .
4 ـ النوم الغالب على العقل .
5 ـ الجنون .
6 ـ الإغماء .
7 ـ السكر .
8 ـ الحدث الأكبر وهو كل ما يوجب الغسل .
ما يباح بالتيمم :-
يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعا قبله من صلاة وطواف ، أو مس المصحف وقراءة القرآن ....... الخ
كيفية التيمم :-
نبدأ بالنيّة وهي أن نقصد بقلوبنا ان نتيمم قربةً الى الله تعالى . وعندها نشرع بالافعال التالية :
أولاً :
نضرب بباطن الكفين على الارض دفعة واحد كما هو واضح بالشكل رقم 1 .
( ... فَتَيَمّمٌوا صَعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأيديكُمْ مِنْه ... )
ثانياً :
نمسح الجبهة والجبينين بباطن الكفين من منابت الشعر الى الحاجبين وطرف الانف الاعلى ، من الاعلى الى الاسفل
ثالثاً :
نمسح ظاهر الكف اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن الكف اليسرى ، ويكون المسح من الاعلى الى الاسفل
الدليل: حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ثم كفيه . أخرجه البخاري( 338) وفي لفظ لمسلم ( وضرب بيده الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه ) أخرجه مسلم ( 368)
تنبيه عن بعض المسائل المتعلقة بصفة المسح :
مسألة1 :
قال ابن تيمية: ولا يجب الترتيب للمسح (21/422) .
مسألة2 :
ورد في بعض الروايات ( أن التيمم ضربتان - وإلى المرافق ) ولكن كل الروايات التي فيها مثل ذلك لا يصح منها شيء
كما بين ذلك الحافظ في الفتح (1/444)وانظر: نيل الأوطار (1/310).
مسألة3 :
يجوز أن ينفخ التراب بعد ضربه في الأرض لما في البخاري ( ونفخ فيهما ) ( 338 ).
مسألة4 :
هل تكون أصابعه مفرجة أو مضمومة ؟
قال ابن عثيمين : الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه وطهارة التيمم مبنية على التسهيل. الممتع (1/411)إذن لا يشترط ذلك.
مسألة5 :
هل يخلل أصابعه عند التيمم ؟
الأقرب: عدم مشروعيته لعدم الدليل , ولأن الطهارة بالتيمم مبنية على التخفيف والتيسير. الممتع (1/412).
مسألة6 :
يكره تكرار المسح بالاتفاق ( الموسوعة الفقهية 14/264).
مسألة7 :
لابد من الموالاة في التيمم أي لا يؤخر مسح عضو عن العضو الذي قبله.
ملاحظة هامة :-
هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات اذا لم ينقض تيممه ؟
في المسألة خلاف منشؤه اجتهاد العلماء ، والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة
مسائل تتعلق بباب التيمم :
مسألة(1):
التيمم يرفع الحدث كالماء على الصحيح من أقوال العلماء وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين
ويترتب على هذا:
أنه يجوز لمن تيمم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل حتى يجد الماء لحديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) قال في البلوغ : رواه البزار وصححه ابن القطان والترمذي وابن حبان , وهو في صحيح أبي داود (1/67) انظر : الممتع (1/375).
تنبيه :
ورد عن ابن عباس أنه قال ( من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى ) قال الحافظ في البلوغ : رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
مسألة(2):
يشترط أن يكون التراب طاهرا , قاله ابن تيمية ( 21/480).
مسألة(3):
ولا يصح التيمم بالطين ولا بالتراب المحترق كما في( كشاف القناع) (1/172).
مسألة(4):
لا يستحب حمل التراب معه للتيمم إذا كان مسافرا , قاله ابن تيمية ( الاختيارات 47) لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا السلف مع كثرة أسفارهم.
مسألة(5):
من كان عليه جنابة وليس عنده ماء فليتيمم لأن التيمم كما سبق بدل عن الماء.
مسألة(6):
والتيمم يكون لجميع الأحداث , الحدث الأصغر والأكبر بجميع فروعهما , لعموم حديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) وقد سبق تخريج الحديث , انظر: ( كشاف القناع 1/170).
مسألة(7):
يجوز له أن يتيمم إذا خاف المرض أو خاف زيادة المرض .
قاله ابن تيمية (21/440).
مسألة(8):
من كان به جرح فالأولى أن يمسح عليه إن استطاع و إلا تيمم عنه ولا يلزمه مراعاة الترتيب , بل يتوضأ ثم يتيمم بعد الفراغ من الوضوء.
تنبيه:
الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة قاله ابن تيمية (الاختيارات 47).
مسألة(9):
ــ إذا خاف فوات وقت الصلاة تيمم .
مثاله : إن دخل وقت الصلاة وهو جنب فلو اشتغل بتحصيل الماء خرج الوقت فهنا يتيمم لكي يصلي في الوقت , قاله ابن تيمية (21/470).
ــ يجوز التيمم لخوف فوات التطوع.
لأن التطوع بالتيمم خير من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد من الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء البارد يضره , قاله ابن تيمية (21/493) ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام ,كما في صحيح مسلم ( 372 ).
مسألة(10):
من تيمم ووجد الماء
له ثلاث حالات:
أولا: إذا تيمم وبعد الصلاة وجد الماء
فالصحيح لا يعيد وصلاته صحيحة لحديث الرجلين ففي السنن ( أن رجلان من الصحابة لم يكن لديهما ماء فحضرت الصلاة وتيمما صعيدا طيبا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر , ثم أتيا الرسول فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك , وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين . صحيح أبي داود ( 372 ).
ثانياً: إذا تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء
فلابد من الوضوء بالماء لقوله تعالى( فلم تجدوا ماء ) وهنا قد وجده .
ثالثاً: إذا تيمم ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء
فهل يقطع صلاته ؟ على قولين والأحوط أن يقطعها ويتوضأ ويعيد صلاته, وهو اختيار ابن عثيمين كما في الممتع (1/406).
مسألة(11):
يبطل التيمم:
1ـ بما يبطل به الوضوء ,
2ـ كذلك يبطل بوجود الماء ,
ويبطل بزوال العذر الذي من أجله أبيح التيمم , قاله ابن تيمية (21/362).
تنبيه:
وهل يبطل التيمم بخروج الوقت ؟ الصحيح أنه لايبطل لأنه كالوضوء لايبطل بخروج الوقت , وكما سبق في القاعدة أن التيمم رافع للحدث و أحكامه كأحكام الوضوء. الممتع (1/402).
مسألة(12):
فاقد الطهورين هو: من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم.
فهذا على الصحيح يصلي على حسب حاله ولا يعيد صلاته , لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن (16).
مسألة(13):
من كان عنده ماء لا يكفي لجميع وضوءه فإنه يتوضأ به ويتيمم عن باقي الأعضاء التي لم يمسها الماء , الممتع (1/382).
مسألة(14):
التيمم ووقت الصلاة
1ـ يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت لأنه يجوز للمتوضئ أن يتوضأ قبل دخول الوقت , قاله ابن تيمية,(21/363).
2ـ إذا لم يكن لديه ماء وسيخرج الوقت لو ذهب للبحث عنه فهنا يجب عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت , قال ابن تيمية بالإجماع (21/472).
مسألة(15):
التيمم وشراء الماء
يجب على من وجد الماء وعنده قيمة الشراء أن يشتريه لكي يتوضأ , هذا إذا كان الثمن يسيرا وكان عنده من المال فاضلا عن حاجته , الممتع (1/387) ( الموسوعة الفقهية 14/256).ولو أعطي ماء لوجب قبول هذه العطية ( المصدر السابق ).
مسألة(16):
قال بعضهم : من كان في بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم , ولكن هذا القول ضعيف , لعدم وجود ما يدل عليه .الممتع (1/377).
كاتب الموضوع : sherlock holmes 86
المراجع : 1- منهاج المسلم لفضيلة الشيخ " أبو بكر جابر الجزائري "
2- موقع الشيخ سلطان العمري
تعريف التيمم:
لغة : القصد
واصطلاحا : (التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص) كشاف القناع (1/160)الممتع (1/373).
لابد من معرفة أمور عن التيمم :
1-التيمم بدل عن الماء فله جميع الأحكام المتعلقة بالطهارة بالماء.
2- لابد من النية للتيمم لعموم حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) أخرجه البخاري(1).
3- قال بعضهم : يسن أن يسمي قبل التيمم , قياسا على الوضوء .
مشروعية التيمم :-
التيمم مشروع بالقرآن الكريم والسنة الشريفة :-
قال تعالى " .......... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم "
وقال صلى الله عليه وسلم " الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين " رواه الترمذي وابن حبان
وأجمع العلماء على مشروعيته بدلا من الماء في أحوال خاصة وهو من خصائص هذه الأمة , لحديث ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) أخرجه البخاري (335) ومسلم (521)
متى يجوز التيمم :
في أربعة أحوال :
أولا: عند فقد الماءلقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) المائدة (6)
ثانياً:وجود الماء ولكن لا يكفي إلا لشرابه وطعامه لقوله تعالى ( فاتقوا الله مااستطعتم )التغابن (16)
ثالثاً:
الخوف من استعمال الماء كالبرد الشديد .
والدليل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما كان مع الصحابة في سفر فأجنب فخشي من البرد فتيمم وصلى بأصحابه وهم متوضئين وهو متيمم , فلما جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟؟ فقال : تذكرت قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك الرسول ولم يقل شيئا) صحيح أبي داود ( 323 ) وهذا السكوت تقريرا له على صحة ما فعل.
قال ابن تيمية : التيمم لخشية البرد جائز بالاتفاق (21/463).
ولكن: إذا استطاع تسخين الماء وأمكنه من ذلك قبل خروج الوقت فلابد من ذلك كما في كشاف القناع (1/163) والممتع (1/397),
تنبيه: وفي هذه القصة دليل على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم وأما حديث ( لا يؤم المتيمم المتوضئين ) فهو حديث ضعيف (تنقيح الكلام ص 201) .
رابعاً:
إذا حال بينه وبينه الماء خوف من عدو أو حيوان ونحوه , فهنا يجوز له التيمم .
شروط صحة التيمم
1 ـ ان يكون التيمم بالاشياء التي يجوز التيمم بها .
2 ـ طهارة ما يُتيمم به .
3 ـ إباحة ما يُتيمم به .
4 ـ إباحة المكان الذي يُتيمم به .
5 ـ طهارة اعضاء التيمم .
6 ـ عدم وجود حاجب من خاتم وغيره على اعضاء التيمم .
7 ـ مراعاة الترتيب بين اعضاء التيمم .
8 ـ الموالاة بين اعضاء التيمم .
9 ـ المباشرة بأن لا ييممه غيره ( مع الامكان ) .
فروض التيمم وسننه :-
أولا فروض التيمم :-
1-النية :
" انما الاعمال بالنيات " فينوي المتيمم استباحة المشروع من صلاة ونحوها بفعلة التيمم .
2-الصعيد الطاهر :
لقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا "
3- الضربة الاولى :
وهي وضع اليدين على التراب
4- مسح الوجه والكفين :
لقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وايديكم "
سنن التيمم :-
1- التسمية :
وهي قول "بسم الله" اذ هي مشروعة في كل عمل ذي بال .
2- الضربة الثانية :
إذ الاولى فرض وتكفي فيه ، والثانية سنة.
3- مسح الذراعين مع الكفين :
اذ لو اقتصر على مسح الكفين لأجزأه ، وانما يمسح الذراعين احتياطا ، وذلك للخلاف في معنى اليدين في الآية .
ما ينقض التيمم :-
كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم وهي الامور الآتية :-
1ـ خروج البول .
2 ـ خروج الغائط .
3 ـ خروج الريح .
4 ـ النوم الغالب على العقل .
5 ـ الجنون .
6 ـ الإغماء .
7 ـ السكر .
8 ـ الحدث الأكبر وهو كل ما يوجب الغسل .
ما يباح بالتيمم :-
يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعا قبله من صلاة وطواف ، أو مس المصحف وقراءة القرآن ....... الخ
كيفية التيمم :-
نبدأ بالنيّة وهي أن نقصد بقلوبنا ان نتيمم قربةً الى الله تعالى . وعندها نشرع بالافعال التالية :
أولاً :
نضرب بباطن الكفين على الارض دفعة واحد كما هو واضح بالشكل رقم 1 .
( ... فَتَيَمّمٌوا صَعيداً طَيّباً فَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأيديكُمْ مِنْه ... )
ثانياً :
نمسح الجبهة والجبينين بباطن الكفين من منابت الشعر الى الحاجبين وطرف الانف الاعلى ، من الاعلى الى الاسفل
ثالثاً :
نمسح ظاهر الكف اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن الكف اليسرى ، ويكون المسح من الاعلى الى الاسفل
الدليل: حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ثم كفيه . أخرجه البخاري( 338) وفي لفظ لمسلم ( وضرب بيده الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه ) أخرجه مسلم ( 368)
تنبيه عن بعض المسائل المتعلقة بصفة المسح :
مسألة1 :
قال ابن تيمية: ولا يجب الترتيب للمسح (21/422) .
مسألة2 :
ورد في بعض الروايات ( أن التيمم ضربتان - وإلى المرافق ) ولكن كل الروايات التي فيها مثل ذلك لا يصح منها شيء
كما بين ذلك الحافظ في الفتح (1/444)وانظر: نيل الأوطار (1/310).
مسألة3 :
يجوز أن ينفخ التراب بعد ضربه في الأرض لما في البخاري ( ونفخ فيهما ) ( 338 ).
مسألة4 :
هل تكون أصابعه مفرجة أو مضمومة ؟
قال ابن عثيمين : الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه وطهارة التيمم مبنية على التسهيل. الممتع (1/411)إذن لا يشترط ذلك.
مسألة5 :
هل يخلل أصابعه عند التيمم ؟
الأقرب: عدم مشروعيته لعدم الدليل , ولأن الطهارة بالتيمم مبنية على التخفيف والتيسير. الممتع (1/412).
مسألة6 :
يكره تكرار المسح بالاتفاق ( الموسوعة الفقهية 14/264).
مسألة7 :
لابد من الموالاة في التيمم أي لا يؤخر مسح عضو عن العضو الذي قبله.
ملاحظة هامة :-
هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات اذا لم ينقض تيممه ؟
في المسألة خلاف منشؤه اجتهاد العلماء ، والاحتياط يقضي بالتيمم لكل صلاة
مسائل تتعلق بباب التيمم :
مسألة(1):
التيمم يرفع الحدث كالماء على الصحيح من أقوال العلماء وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين
ويترتب على هذا:
أنه يجوز لمن تيمم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل حتى يجد الماء لحديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) قال في البلوغ : رواه البزار وصححه ابن القطان والترمذي وابن حبان , وهو في صحيح أبي داود (1/67) انظر : الممتع (1/375).
تنبيه :
ورد عن ابن عباس أنه قال ( من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى ) قال الحافظ في البلوغ : رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
مسألة(2):
يشترط أن يكون التراب طاهرا , قاله ابن تيمية ( 21/480).
مسألة(3):
ولا يصح التيمم بالطين ولا بالتراب المحترق كما في( كشاف القناع) (1/172).
مسألة(4):
لا يستحب حمل التراب معه للتيمم إذا كان مسافرا , قاله ابن تيمية ( الاختيارات 47) لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا السلف مع كثرة أسفارهم.
مسألة(5):
من كان عليه جنابة وليس عنده ماء فليتيمم لأن التيمم كما سبق بدل عن الماء.
مسألة(6):
والتيمم يكون لجميع الأحداث , الحدث الأصغر والأكبر بجميع فروعهما , لعموم حديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) وقد سبق تخريج الحديث , انظر: ( كشاف القناع 1/170).
مسألة(7):
يجوز له أن يتيمم إذا خاف المرض أو خاف زيادة المرض .
قاله ابن تيمية (21/440).
مسألة(8):
من كان به جرح فالأولى أن يمسح عليه إن استطاع و إلا تيمم عنه ولا يلزمه مراعاة الترتيب , بل يتوضأ ثم يتيمم بعد الفراغ من الوضوء.
تنبيه:
الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة قاله ابن تيمية (الاختيارات 47).
مسألة(9):
ــ إذا خاف فوات وقت الصلاة تيمم .
مثاله : إن دخل وقت الصلاة وهو جنب فلو اشتغل بتحصيل الماء خرج الوقت فهنا يتيمم لكي يصلي في الوقت , قاله ابن تيمية (21/470).
ــ يجوز التيمم لخوف فوات التطوع.
لأن التطوع بالتيمم خير من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد من الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء البارد يضره , قاله ابن تيمية (21/493) ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام ,كما في صحيح مسلم ( 372 ).
مسألة(10):
من تيمم ووجد الماء
له ثلاث حالات:
أولا: إذا تيمم وبعد الصلاة وجد الماء
فالصحيح لا يعيد وصلاته صحيحة لحديث الرجلين ففي السنن ( أن رجلان من الصحابة لم يكن لديهما ماء فحضرت الصلاة وتيمما صعيدا طيبا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر , ثم أتيا الرسول فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك , وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين . صحيح أبي داود ( 372 ).
ثانياً: إذا تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء
فلابد من الوضوء بالماء لقوله تعالى( فلم تجدوا ماء ) وهنا قد وجده .
ثالثاً: إذا تيمم ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء
فهل يقطع صلاته ؟ على قولين والأحوط أن يقطعها ويتوضأ ويعيد صلاته, وهو اختيار ابن عثيمين كما في الممتع (1/406).
مسألة(11):
يبطل التيمم:
1ـ بما يبطل به الوضوء ,
2ـ كذلك يبطل بوجود الماء ,
ويبطل بزوال العذر الذي من أجله أبيح التيمم , قاله ابن تيمية (21/362).
تنبيه:
وهل يبطل التيمم بخروج الوقت ؟ الصحيح أنه لايبطل لأنه كالوضوء لايبطل بخروج الوقت , وكما سبق في القاعدة أن التيمم رافع للحدث و أحكامه كأحكام الوضوء. الممتع (1/402).
مسألة(12):
فاقد الطهورين هو: من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم.
فهذا على الصحيح يصلي على حسب حاله ولا يعيد صلاته , لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن (16).
مسألة(13):
من كان عنده ماء لا يكفي لجميع وضوءه فإنه يتوضأ به ويتيمم عن باقي الأعضاء التي لم يمسها الماء , الممتع (1/382).
مسألة(14):
التيمم ووقت الصلاة
1ـ يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت لأنه يجوز للمتوضئ أن يتوضأ قبل دخول الوقت , قاله ابن تيمية,(21/363).
2ـ إذا لم يكن لديه ماء وسيخرج الوقت لو ذهب للبحث عنه فهنا يجب عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت , قال ابن تيمية بالإجماع (21/472).
مسألة(15):
التيمم وشراء الماء
يجب على من وجد الماء وعنده قيمة الشراء أن يشتريه لكي يتوضأ , هذا إذا كان الثمن يسيرا وكان عنده من المال فاضلا عن حاجته , الممتع (1/387) ( الموسوعة الفقهية 14/256).ولو أعطي ماء لوجب قبول هذه العطية ( المصدر السابق ).
مسألة(16):
قال بعضهم : من كان في بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم , ولكن هذا القول ضعيف , لعدم وجود ما يدل عليه .الممتع (1/377).