سهيل
08-26-2007, 02:16 PM
http://www.f5rr.com/up-pic/uploads/aabbedafb5.gif
...باب.التيمم...
وهو من خصائص هذة الامة لم يجعله الله طهوراً لغيرها، وهو أيضاً بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه .
وله شروط اربعة:احدها: العجز عن استعمال الماء اما لعدمه لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيباً "
أو لخوف الضرر من إستعماله لمرض أو برد شديد، وجرح، لقوله سبحانه: "وان كنتم مرضى" الآية . ولحديث عمرو بن العاص رواه أبو داود .
أو خوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل .
وإن أمكنه استعماله فى بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي، لحديث أبى هريرة وفيه: "وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
الثانى: دخول الوقت، وقال الشيخ تقى الدين: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبى حنيفه وهو رواية عن أحمد . وقال فى الفتاوي المصرية: التيمم لوقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال.
الثالث: النية، لحديث عمر، فأن تيمم لفريضة فله فعلها، وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لانها طهارة أباحت فرضاً فأباحت سائر ما ذكرنا، شبه الوضوء .
الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب له غبار، لقوله تعالى" فتيمموا صعيداً طيباً "
قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر .وقوله: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض .
وقال فى الاختيارات: ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض اذا لم يجد ترابا وهو رواية عن احمد .
ويبطل التيمم بما تبطل به الطهارة بالماء، وبالقدرة على استعمال الماء، لحديث أبى ذر وفيه : التراب كافيك ما لم تجد الماء، الحديث أخرجه الترمذى .
فصل
وصفة التيمم: ان يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه، لحديث عمار، متفق عليه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أو أكثر جاز لحديث ابن الصمة.
وقال فى الاختيارات: الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعه.
ولا يستحب نقل التراب معه للتيمم، وقاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد.
واذا كان علو وضوء وهو حاقن، فانه يحدث ثم يتيمم، إذ الصلاة وهو غير حاقن افضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن. انتهى .
ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته .قال فى الإنصاف: واختاره الشيخ تقى الدين، وقال أيضاً فى الاختيارات: ومن ابيح له التيمم فله أن يصلى به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت. وقال : قاله غير واحد من العلماء، ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة إن خاف غسله، وهو خير من التيمم ونقله الميمونى عن أحمد. انتهى .
...باب.التيمم...
وهو من خصائص هذة الامة لم يجعله الله طهوراً لغيرها، وهو أيضاً بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه .
وله شروط اربعة:احدها: العجز عن استعمال الماء اما لعدمه لقوله تعالى: " فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيباً "
أو لخوف الضرر من إستعماله لمرض أو برد شديد، وجرح، لقوله سبحانه: "وان كنتم مرضى" الآية . ولحديث عمرو بن العاص رواه أبو داود .
أو خوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل .
وإن أمكنه استعماله فى بعض بدنه لزمه استعماله، وتيمم للباقي، لحديث أبى هريرة وفيه: "وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
الثانى: دخول الوقت، وقال الشيخ تقى الدين: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبى حنيفه وهو رواية عن أحمد . وقال فى الفتاوي المصرية: التيمم لوقت كل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال.
الثالث: النية، لحديث عمر، فأن تيمم لفريضة فله فعلها، وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لانها طهارة أباحت فرضاً فأباحت سائر ما ذكرنا، شبه الوضوء .
الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب له غبار، لقوله تعالى" فتيمموا صعيداً طيباً "
قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر .وقوله: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض .
وقال فى الاختيارات: ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض اذا لم يجد ترابا وهو رواية عن احمد .
ويبطل التيمم بما تبطل به الطهارة بالماء، وبالقدرة على استعمال الماء، لحديث أبى ذر وفيه : التراب كافيك ما لم تجد الماء، الحديث أخرجه الترمذى .
فصل
وصفة التيمم: ان يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه، لحديث عمار، متفق عليه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أو أكثر جاز لحديث ابن الصمة.
وقال فى الاختيارات: الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعه.
ولا يستحب نقل التراب معه للتيمم، وقاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد.
واذا كان علو وضوء وهو حاقن، فانه يحدث ثم يتيمم، إذ الصلاة وهو غير حاقن افضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن. انتهى .
ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته .قال فى الإنصاف: واختاره الشيخ تقى الدين، وقال أيضاً فى الاختيارات: ومن ابيح له التيمم فله أن يصلى به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت. وقال : قاله غير واحد من العلماء، ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة إن خاف غسله، وهو خير من التيمم ونقله الميمونى عن أحمد. انتهى .