فوفي
08-25-2007, 10:24 PM
((السلام عليكم ورحمه الله وبركاته))
باب نواقض الوضوء
وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF رواه مسلم، وقال في الخفين: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF ولكن من غائط وبول ونوم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF رواه النسائي والترمذي وصحَّحه.
باب ما يوجب الغسل وصفته: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر، قال تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ..الآية، وقال تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ..الآية أي: إذا اغتسلن، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل.
وأما صفة غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يُرَوِّيه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، والفرض من هذا غسل جميع البدن، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
باب التيمم: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء، إذا تعذَّر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، أو بعضها لعدمه أو خوف باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء، بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس.
قال الله تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF متفق عليه.
ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، ولا يطوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
باب الحيض: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا؛ فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة، والله أعلم.
نواقض الوضوء: هي مبطلاته أو موجبات الوضوء، إذا حصل واحد منها وهو متوضئ بطل الوضوء، أو إذا حصل واحد منها، وأراد الإنسان أن يصلي وجب عليه الوضوء؛ فلذلك تسمي مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء.
أكثر ما عدوها ثمانية، كما هو معروف في الكتب المختصرة أنها ثمانية، وبعضها فيه خلاف، أما الخارج من السبيلين فلا خلاف أنه ناقض وفيه تفاصيل، وهي الخارج -مثلا- أن قد يخرج من السبيل غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه، يعتبر ناقضا من النواقض، وكذلك خروج المني، وخروج المذي وما أشبهه، كل ذلك خارج من السبيلين، وكذلك لو خرج من أحد سبيليه دم يعتبر ناقضا، ولا فرق بين قليله وكثيره.
ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها أيضا ناقض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF .
الثاني: الخارج من البدن إذا كان نجسا، الخارج من البدن قد يكون طاهرًا كالعرق والدموع، وكذلك ما يخرج من الفم أو من الأنف كالنخام أو المخاط وما أشبهه، هذا لا ينقض الوضوء، أما الدم فإنه ناقض؛ وذلك لأنه خارج مستقذر؛ ولأنه ورد في أحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه، ثم ليخرج http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فدل على أن من رعف فإنهم عرفوا أنه يخرج، من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، وأن الرعاف يبطل الوضوء، ويبطل الصلاة، والحديث هذا مذكور في "مشكاة المصابيح" وصحَّحه الألباني في تعليقه عليها.
الدم والصديد، صديد الجروح إذا كان كثيرا، والقيح إذا كان كثيرا، ويعفى في ذلك عن اليسير.
الثالث: زوال العقل، النوم ناقض للوضوء، أي: مظنة للنقض، وليس هو ناقض لنفسه، بل هو مظنة، الحديث الذي فيه: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF العين وكاء السهِ، فإذا نامت العينان أطلق الوكاء http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فعبر بالسهِ عن الدبر أنه ما دام منتبها فإنه ينتبه لنفسه، فإذا نامت العينان لم يشعر بما يخرج منه، الإغماء زوال العقل، وفي الحديث أنه -عليه السلام- لما أغمي عليه اغتسل، فدل على أنه يبطل الوضوء.
الرابع: أكل لحم الإبل، وخصَّه بعض العلماء باللحم، ولكن الصحيح أنه عام لأجزائها كلها، يعني: من ينكر أكل الكبد، وأكل الطحال، وأكل الكلية، وأكل اللسان وما أشبهه.
الخامس: مس المرأة بشهوة؛ وذلك لأنه يثير الشهوة؛ فيحرك الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، والعموم لقوله: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif .
السادس: مس الفرج، والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده، بيده بطنها أو ظهرها.
السابع: تغسيل الميت.
الثامن: الردة، الردة اختصت بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ولقوله: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif .
دليل الخارج من السبيلين وملامسة النساء قوله: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif الغائط: هو المكان المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه، والملامسة فسرت بأنها لمس بشهوة، وحديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم -: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئتم. قالوا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فخيَّرهم في لحوم الغنم، وألزمهم في لحوم الإبل، هذا دليل على أنه يتوضأ من لحوم الإبل.
ودليل النوم في حديث صفوان الذي أشرنا إليه قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF ولكن من غائط وبول ونوم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF أورد هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض.
وجزاكم الله خير
باب نواقض الوضوء
وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF رواه مسلم، وقال في الخفين: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF ولكن من غائط وبول ونوم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF رواه النسائي والترمذي وصحَّحه.
باب ما يوجب الغسل وصفته: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر، قال تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ..الآية، وقال تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ..الآية أي: إذا اغتسلن، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل.
وأما صفة غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يُرَوِّيه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، والفرض من هذا غسل جميع البدن، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
باب التيمم: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء، إذا تعذَّر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، أو بعضها لعدمه أو خوف باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء، بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس.
قال الله تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF متفق عليه.
ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، ولا يطوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
باب الحيض: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا؛ فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة، والله أعلم.
نواقض الوضوء: هي مبطلاته أو موجبات الوضوء، إذا حصل واحد منها وهو متوضئ بطل الوضوء، أو إذا حصل واحد منها، وأراد الإنسان أن يصلي وجب عليه الوضوء؛ فلذلك تسمي مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء.
أكثر ما عدوها ثمانية، كما هو معروف في الكتب المختصرة أنها ثمانية، وبعضها فيه خلاف، أما الخارج من السبيلين فلا خلاف أنه ناقض وفيه تفاصيل، وهي الخارج -مثلا- أن قد يخرج من السبيل غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه، يعتبر ناقضا من النواقض، وكذلك خروج المني، وخروج المذي وما أشبهه، كل ذلك خارج من السبيلين، وكذلك لو خرج من أحد سبيليه دم يعتبر ناقضا، ولا فرق بين قليله وكثيره.
ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها أيضا ناقض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF .
الثاني: الخارج من البدن إذا كان نجسا، الخارج من البدن قد يكون طاهرًا كالعرق والدموع، وكذلك ما يخرج من الفم أو من الأنف كالنخام أو المخاط وما أشبهه، هذا لا ينقض الوضوء، أما الدم فإنه ناقض؛ وذلك لأنه خارج مستقذر؛ ولأنه ورد في أحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه، ثم ليخرج http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فدل على أن من رعف فإنهم عرفوا أنه يخرج، من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، وأن الرعاف يبطل الوضوء، ويبطل الصلاة، والحديث هذا مذكور في "مشكاة المصابيح" وصحَّحه الألباني في تعليقه عليها.
الدم والصديد، صديد الجروح إذا كان كثيرا، والقيح إذا كان كثيرا، ويعفى في ذلك عن اليسير.
الثالث: زوال العقل، النوم ناقض للوضوء، أي: مظنة للنقض، وليس هو ناقض لنفسه، بل هو مظنة، الحديث الذي فيه: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF العين وكاء السهِ، فإذا نامت العينان أطلق الوكاء http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فعبر بالسهِ عن الدبر أنه ما دام منتبها فإنه ينتبه لنفسه، فإذا نامت العينان لم يشعر بما يخرج منه، الإغماء زوال العقل، وفي الحديث أنه -عليه السلام- لما أغمي عليه اغتسل، فدل على أنه يبطل الوضوء.
الرابع: أكل لحم الإبل، وخصَّه بعض العلماء باللحم، ولكن الصحيح أنه عام لأجزائها كلها، يعني: من ينكر أكل الكبد، وأكل الطحال، وأكل الكلية، وأكل اللسان وما أشبهه.
الخامس: مس المرأة بشهوة؛ وذلك لأنه يثير الشهوة؛ فيحرك الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، والعموم لقوله: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif .
السادس: مس الفرج، والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده، بيده بطنها أو ظهرها.
السابع: تغسيل الميت.
الثامن: الردة، الردة اختصت بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif ولقوله: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif .
دليل الخارج من السبيلين وملامسة النساء قوله: http://www.taimiah.org/MEDIA/B2.gif أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ http://www.taimiah.org/MEDIA/B1.gif الغائط: هو المكان المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه، والملامسة فسرت بأنها لمس بشهوة، وحديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم -: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال: إن شئتم. قالوا: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF فخيَّرهم في لحوم الغنم، وألزمهم في لحوم الإبل، هذا دليل على أنه يتوضأ من لحوم الإبل.
ودليل النوم في حديث صفوان الذي أشرنا إليه قال: http://www.taimiah.org/MEDIA/H2.GIF ولكن من غائط وبول ونوم http://www.taimiah.org/MEDIA/H1.GIF أورد هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض.
وجزاكم الله خير